السيد الخوئي
89
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( 279 ) أكون في الصف الأول وبيني وبين الإمام عشرة أشخاص فيكبر الإمام ويكبر الشخص الذي خلفه مباشرة ثمّ يكبر الرابع ثمّ يكبر العاشر في حين أن الثاني والثالث لم يكبرا ، وكذلك الخامس والسادس والسابع ويكون منهم من يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام من الذين هم في جهة الإمام . 1 - ما حكم صلاتي جماعة ؟ 2 - هل يجب علي أن أصبر حتى يدخل الإمام في الركوع ؟ بسمه تعالى إذا تهيئوا للتكبير وإن لم يكبروا جاز التكبير قبلهم الا انه لا يصح التكبير قبل تكبير الإمام في انعقاد صلاة الجماعة بل تصير صلاة المكبر قبل الإمام فرادى . ( 280 ) أيهما أفضل للمأموم فيما لو كان الامام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب ( وكذلك الحال فيما لو كان الامام يصلي تماماً والمأموم قصراً ) الجلوس بعد الانتهاء من المغرب والاتيان بالتعقيبات ثمّ الاتيان بالعشاء فرادى ( لكي يكون هناك فاصل بين المغرب والعشاء ) ، أو القيام والالتحاق بالجماعة للاتيان بأول ركعة من العشاء جماعة ؟ بسمه تعالى الالتحاق بالجماعة للاتيان بركعة من العشاء جماعة أفضل من الجلوس والاتيان بالتعقيبات والانفراد في العشاء واللَّه العالم . ( 281 ) ما رأي سماحتكم في رجل لا يثق بإمام الجماعة ، لكنه يصلي خلفه ، منفرداً : 1 - مداراة لإمام الجماعة ، الذي يطلب صلاته خلفه . 2 - إرضاء لبعض المصلين ، الذين يسألون عنه ، إذا انقطع بعد أن كان يصلي خلف الإمام السابق ؟ وعلى فرض جواز ذلك ، فإذا صلى معه في الجهرية ، فما حكم صلاته ، إذا أخفت هو في القراءة ؟ بسمه تعالى لا بأس للمأموم أن يصلي خلف من يحتمل عدالته ولكن لا يكتفي بها بل